السيد محمد الروحاني

317

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 2 : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس ، أو غيرها بقيمتها ] [ مسألة 2 ] : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس ( 810 ) ، أو غيرها بقيمتها ( 811 ) ، وينوى حين العزل ( 812 ) ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا .